وهذا نموذج من أقوال العلماء في ذلك : قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة ت ١٧٩ هـ : « من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة مما يخالف المصحف لم يصلّ وراءه » ا هـ (١).
وقال أبو حاتم السجستاني ت ٢٥٠ هـ : « لا تجوز القراءة بشيء من القراءات الشاذة لخروجها عن إجماع المسلمين ، وعن الوجه الذي ثبت به « القرآن » وهو التواتر ، وإن كان موافقا للعربية ، وخط المصحف ، لأنه جار من طريق الآحاد ، نحو : ( ملك يوم الدين ) » بفتح الميم واللام ونصب الكاف ، وهي قراءة « أنس » رضياللهعنه. وقال « الإمام أبو بكر الشاشي » ت ٥٠٧ هـ نقلا عن الشيخ القاضي الحسين بن محمد بن أحمد أبو علي المروزي ت ٤٦٢ هـ وهو من كبار فقهاء الشافعيين : « إن الصلاة بالقراءة الشاذة لا تصح » ا هـ (٢).
وقال « الشيخ محيي الدين النووي » : ت ٦٧٦ هـ وهو من كبار فقهاء الشافعية ، « لا تجوز القراءة في الصلاة ، ولا في غيرها بالقراءات الشاذة ، وليست قرآنا لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ، وأما القراءة الشاذة فليست متواترة ، فلو خالف وقرأ بالشاذ أنكر عليه سواء قرأ بها في الصلاة أو في غيرها ، هذا هو الصواب الذي لا معدل عنه ، ومن قال غير هذا فهو غالط أو جاهل » ا هـ (٣).
وقال ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن بن موسى ت ٦٤٣ هـ : هو ممنوع من القراءة ، بما زاد على العشرة منع تحريم ، لا منع كراهة في الصلاة وخارجها » (٤).
__________________
(١) انظر المرشد الوجيز ص ١٨٢.
(٢) المرشد الوجيز ص ١٨٣.
(٣) انظر القراءات الشاذة للقاضي ص ٧.
(٤) انظر القراءات الشاذة للقاضي ص ٧.