انه مذهب أهل البيت بل النصوص مستفيضة فيه ان لم تكن متواترة كالاجماعات على ذلك بل وعلى جزئيتها من كل سورة (١) ... واغرب منها القول بان عدم تواترها يقضى بعدم تواتر بعض القرآن اذ هو مع انه مبني على كونها من القرآن ليس شيئاً واضح البطلان.
ضرورة كون الثابت عندنا تواتره من القرآن موارد الكلمات وجواهرها التي تختلف الخطوط ومعاني المفردات بها لا غيرها من حركات (حيث) مثلاً ونحوها مما هو جائز بحسب اللغة وجرت العادة بايكال الامر فيه القياسات اللغوية من غير ضبط لخصوص ما يقع من اتفاق التلفظ به من الحركات الخاصة ... اذ دعوى حصول القطع به (أي بالتواتر المزعوم عنهم) من امثال ذلك مكابرة واضحة كدعوى كفاية الظن في حرمة التعدي عنه الى غيره مما هو جائز وموافق للنهج العربي وانه متى خالف بطلت صلاته اذ لا دليل على ذلك (٢) ... ودعوى ارادة القراءات السبعة في حركات المباني من الاعراب في عبارات الأصحاب لا دليل عليها نعم وقع ذلك التعيين في كلام بعض متأخري المتأخرين من أصحابنا.
وظني انه وهم محض كالمحكي عن الكفاية عن بعضهم من القول بوجوب مراعاة جميع الصفات المعتبرة عند القراء ... بل لو ان مثل تلك الامور مع عدم اقتضاء اللسان لها من اللوازم لنادى بها الخطباء وكرر ذكرها العلماء .. ولأكثروا السؤال في ذلك للائمة الامناء ولتواتر النقل لتوفر دواعيه والاستدلال على الدعوى المزبورة بتلك الاخبار يدفعه ظهور تلك النصوص في ارادة عدم قراءة القرآن بخلاف ما هو عليها من الاشياء التي ورد في النصوص حذفهم لها او تحريفها لامثل الهيئات الموفقة للنهج العربي (٣).
__________________
(١) نفس المصدر السابق ص ٢٩٦.
(٢) نفس المصدر السابق ص ٢٩٧.
(٣) نفس المصدر السابق ص ٢٩٩.