ينبغي أن يضع لها الحل ، لأن المحدثين من الصحابة وبنقلهم الأحاديث عن رسول الله سيوقفون الناس على وهن رأي الخليفة وبُعده عن الشريعة ، وهذا سيسبب التشكيك في خلافته.
ومن أجل هذا رأى أن لا محيص من أن يمنع من التحديث أولاً ثم يشرع الاجتهاد والرأي ، كي يكون أصلاً ثالثاً في التشريع الإسلامي (١) ، وقد اتبع
__________________
(١) جاء في كنز العمال ٢ / ٣٣٣ ح ٤١٦٧ : عن إبراهيم التيمي أنّه قال : خلا عمر بن الخطاب ذات يوم فجعل يحدث نفسه ، فأرسل إلى ابن عباس فقال : كيف تختلف هذه الأمة وكتابها واحد ونبيها واحد وقبلتها واحدة ؟ فقال ابن عباس : يا أمير المؤمنين إنّا أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما نزل ، وأنّه يكون بعدنا أقوام يقرأون القرآن لا يعرفون فيم نزل ، فيكون لكل قوم رأي ، فإذا كان لكل قوم رأي اختلفوا ، فإذا اختلفوا اقتتلوا ، فزجره عمر ( انتهره ) وانصرف ابن عباس ، ثم دعاه بعد ، فعرف الذي قال ثم قال : أيها أعد.
وحكى القاضي نعمان
المغربي في شرح الأخبار ( / ٩٠ ) : أن سائلاً سأل الصادق فقال : يا ابن رسول الله من أين اختلفت هذه الأمة فيما اختلفت فيه من القضايا والأحكام ( من الحلال والحرام ) ودينهم واحد ونبيهم واحد ؟ فقال عليهالسلام
: هل علمت أنهم اختلفوا في ذلك أيام حياة رسول الله صلىاللهعليهوآله
؟ فقال : لا ، وكيف يختلفون وهم يردّون إليه ما جهلوه واختلفوا منه ؟ فقال : وكذلك ، لو أقاموا فيه بعده من أمرهم بالأخذ عنه لم يختلفوا ، ولكنهم أقاموا فيه من لم يعرف كل ما ورد عليه فردوه إلى الصحابة يسألونهم عنه فاختلفوا في الجواب فكان سبب الاختلاف ، ولو كان الجواب عن واحد والقصد في