« لم يعرف منهم ـ أي من ذرية عبد المطلب ـ إلا المنتسب إلى الأولين ... وهم ذرية أبي طالب ، والعباس ، بل لم يبارك الله إلا في ذرية الأول منهما ، وان كان لا خلاف في إستحقاق الجميع الخمس » (١).
وقد يقف الباحث مع هذا الإِطباق من الفقهاء على استحقاق بني عبد المطلب الخمس على بعض الاخبار التي يظهر منها حصر المستحق بآل محمد ، وأهل بيته ، أو ذريته (ع) وما شاكل من هذه العبارات التي لا يظهر منها التعميم لكل من ولده هاشم حتى ولو كان من غير أبي طالب.
ومن تلك الاخبار ما جاء مرفوعاً في قوله :
« الخمس على خمسة أشياء ـ إلى قوله ـ والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد (ع) الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس » (٢).
ومنها : ما عن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين (ع).
قال فيها : « نحن والله عنى ( الله ) بذي القربى الذين قرننا بنفسه وبرسوله ـ إلى أن قال : ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيباً أكرم الله رسوله ، وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس » (٣).
وبمثل هذا جاءت بعض الروايات الأخرى.
وقد أجيب عن هذه الروايات ، وبالإِمكان تلخيص الاجوبة على النحو التالي :
أولا : |
أن بعض الاخبار
مما يفيد ظاهرها الاختصاص بآل محمد (ص) |
__________________
(١) جواهر الكلام : ٦ / ١٠٤ طبعة دار الكتب الاسلامية / طهران.
(٢) وسائل الشيعة : باب (١) من أبواب قسمة الخمس / حديث (٩).
(٣) وسائل الشيعة : باب (١) من أبواب قسمة الخمس / حديث (٧).