إلى مرحلة خاصة من العمر هو : البلوغ ولكنهم إختلفوا في الحد المقررة من السن لكل من الذكر والأنثى.
لذلك لا بد من بحث ذلك للذكر أولاً ، والأنثى ثانياً.
وقد تعددت أقوال المذاهب في ذلك.
١ ـ |
البلوغ بالخمس عشرة سنة ، وإلى هذا ذهب معظم الامامية. وهو المجمع عليه عندهم ، والمشهور فيما بينهم. وبه قال الشافعية ، والحنابلة ، وهو القول المشهور لاصحاب مالك ، وبه قال كثير من فقهاء العامة غير أصحاب المذاهب. |
٢ ـ |
البلوغ سبعة عشرة سنة ، أو ثمانية عشرة وهو المنقول عن أبي حنيفة. |
٣ ـ |
القول بالاكتفاء بما بين أربعة عشرة سنة إلى ستة عشرة وإلى هذا ذهب بعض فقهاء الامامية. |
٤ ـ |
أنه لا حد للبلوغ بالسن ، وإلى هذا القول ذهب مالك ، وداود الظاهري. وهناك أقوال أخرى قد لا تكون مهمة. |
وكما اختلفت كلمة الفقهاء بالنسبة للسن لبلوغ الذكر كذلك اختلفت كلمة الفقهاء بالنسبة لبلوغ الأنثى من ناحية السن.
فالقول السائد عند الامامية ، والمجمع عليه عندهم هو : اكمال التسع سنوات ، ويذهب البعض منهم إلى بلوغها بكمال العشر. أما