وقد اتفقت كلمة المذاهب الاسلامية على كون الحمل علامة على بلوغ المرأة مقربين وجهة نظرهم بأن الحمل لا يكون إلا بعد حصول الانزال من المرأة ، والذي هو خروج المني حيث اقتضت الحكمة الإلهية ان يخلق الجنين مكوناً من مائي الرجل والمرأة ، وهذا معناه أن الحمل إنما يكون بعد تكون الماء عند المرأة ونضوجها البدني ، وإنزالها إلى الرحم ليختلط به ماء الرجل فيتكون من المائين الجنين.
ولم تختلف وجهة نظر كافة المذاهب في هذه الجهة.
وهو ـ كما قلنا ـ الشرط الثاني في عملية تسليم أموال اليتيم إليه.
وقد عرفه اللغويون بأنه : نقيض الغي ، ونقيض الضلال.
ويقولون : رشد إذا أصاب وجه الأمر ، والطريق.
أما الرشد عند الفقهاء فهو :
١ ـ القول بأنه إصلاح المال ، وتدبيره.
وإلى هذا القول ذهب معظم الامامية ، والاحناف ، والمالكية والحنابلة.
٢ ـ القول بأنه صلاح الدين لا غير.
وإلى هذا القول ذهب الظاهرية ، والزيدية.
٣ ـ القول بأنه إصلاح المال ، والدين معاً.
وإلى هذا القول ذهب الشافعي ، وبعض فقهاء الامامية.