(ع) عن المجوس أكان لهم شيء؟ فقال : نعم ـ أما بلغك كتاب رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى أهل مكة : أن أسلموا وإلا نابذتكم بحرب فكتبوا إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله : أن خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان. فكتب إليهم النبي صلىاللهعليهوآله : إني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ـ.
فكتبوا إليه ـ يريدون بذلك تكذيبه ـ : زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ـ ثم أخذت الجزية من مجوس هجر. فكتب إليهم النبي صلىاللهعليهوآله ـ أن المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه. أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور.
أقول : وفي هذه المعاني روايات أخرى مودعة في جوامع الحديث واستيفاء الكلام في مسائل الجزية والخراج وغيرهما في الفقه.
وفي الدر المنثور ، أخرج ابن عساكر عن أبي أمامة عن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : القتال قتالان : قتال المشركين ـ حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، وقتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله ـ فإذا فاءت أعطيت العدل.
وفيه ، أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في سننه عن مجاهد : في قوله : « قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ » الآية ـ قال : نزلت هذه حين أمر محمد صلىاللهعليهوآله وأصحابه بغزوة تبوك.
أقول : وقد تقدمت الروايات في ذيل آية المباهلة أن النبي صلىاللهعليهوآله أقر الجزية على نصارى نجران ، وكان ذلك على ما دل عليه أمثل الروايات سنة ست من الهجرة قبل غزوة تبوك بسنين ، وكذا دعوته صلىاللهعليهوآله ملوك الروم ومصر والعجم وهم من أهل الكتاب كانت سنة ست.
وفيه ، أخرج ابن أبي شيبة عن الزهري قال : أخذ رسول الله صلىاللهعليهوآله الجزية من مجوس أهل هجر ـ ومن يهود اليمن ونصاراهم من كل حالم دينار.
وفيه ، أخرج مالك والشافعي وأبو عبيد في كتاب الأموال وابن أبي شيبة عن جعفر عن أبيه أن عمر بن الخطاب استشار الناس في المجوس في الجزية فقال عبد الرحمن بن عوف سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول : سنوا بهم سنة أهل الكتاب.
وفيه ، أخرج عبد الرزاق في المصنف عن علي بن أبي طالب : أنه سئل عن أخذ