وخصوصياته التي تختلف المالية باختلافها إذا كان مثلياً ولا قيمته إذا كان قيمياً ، نعم على المقترض تحصيل العلم بذلك مقدمة لأدائه ، وهذا أجنبي عن اعتباره في صحة القرض.
مسألة ١٠٠٨ : يعتبر في القرض القبض ، فلا يملك المستقرض المال المقترض إلا بعد قبضه ، ولا يتوقف على التصرف.
مسألة ١٠٠٩ : القرض عقد لازم ليس للمقرض ولا المقترض فسخه حتى ترجع العين المقترضة إلى المقرض لو كانت موجودة ، نعم للمقرض فيما إذا لم يكن القرض مؤجلاً لمصلحة المقترض عدم إنظاره ومطالبته بالأداء ولو قبل قضاء وطره بل ولو قبل مضي زمان يمكن فيه ذلك ، كما أن للمقترض فيما إذا لم يكن القرض مؤجلاً لمصلحة المقرض أن يؤديه إليه وليس له حق الامتناع من قبوله.
مسألة ١٠١٠ : لو كان المال المقترض مثلياً كالحنطة والشعير والذهب والفضة ونحوها ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض ، ولو كان قيمياً كالغنم ونحوها ثبت في ذمته قيمته وقت التسليم إلى المقترض.
مسألة ١٠١١ : يحرم اشتراط الزيادة على المقترض بأن يقرضه مالاً على أن يؤديه بأزيد مما اقترضه ، سواء اشترطاه صريحاً أو أضمراه بحيث وقع القرض مبنيا عليه ـ وتستثنى من ذلك موارد تقدمت في المسألة ٢٣٢ ـ ، وهذا هو الربا القرضي المحرم الذي وعدنا ذكره في كتاب البيع ، وحرمته تعم المعطي والآخذ.
مسألة ١٠١٢ : الظاهر أن القرض لا يبطل باشتراط الزيادة ، بل يبطل الشرط فقط ، فيملك المقترض ما يأخذه قرضاً ولا يملك المقرض ما يأخذه من الزيادة ، فلو أخذ الحنطة مثلاً بالقرض الربوي فزرعها جاز له التصرف في حاصله ، وكذا الحال فيما إذا أخذ مالاً بالقرض الربوي ثم اشترى بعينه