الفصل الثاني عشر
بيع الثمار والخضر والزرع
مسألة ٢٧٢ : لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة ويجوز بيعها عامين فما زاد وعاماً واحداً مع الضميمة على الأقوى ، وأما بعد ظهورها فإن استبان حالها وإن بها آفة أم لا بحيث أمكن تعين مقدارها بالخرص أو كان البيع في عامين فما زاد أو مع الضميمة أو كان المبيع نفس ما هو خارج منها فعلاً ـ بشرط أن تكون له مالية معتد بها ـ وإن لم يشترط على المشتري أن يقتطفها في الحال جاز بيعها وأما مع انتفاء هذه الأربعة فجواز البيع محل إشكال.
مسألة ٢٧٣ : يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل استبانة حاله أن تكون مما يجوز بيعه منفرداً ويعتبر كونها مملوكة لمالك الثمر ، وكون الثمن لها وللمنضم إليه على الإشاعة. ولا يعتبر فيها أن تكون متبوعة على الأقوى فيجوز كونها تابعة. نعم يشترط فيها ـ على الأحوط لزوماً ـ أن تكون بحيث يتحفظ معها على رأس مال المشتري إن لم تخرج الثمرة.
مسألة ٢٧٤ : يكفي في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف والكرب والشجر اليابس الذي في البستان على الشرط المتقدم.
مسألة ٢٧٥ : لو بيعت الثمرة قبل استبانة حالها مع أصولها جاز بلا إشكال.
مسألة ٢٧٦ : إذا ظهر بعض ثمر البستان وأستبان حاله جاز للشرط المتقدم بيع المتجدد في تلك السنة معه وإن لم يظهر ، اتحد الجنس أم