منها ، لكفالة تطوّر المرأة وتقدّمها الكاملين ، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، والتمتّع بها على أساس المساواة مع الرجل.
المادة ٤
١ ـ لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصّة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية ، ولكنّه يجب ألاّ يستتبع ـ على أي نحو ـ الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة ، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
٢ ـ لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصه تستهدف حماية الأُمومة ، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية ، إجراءً تمييزّياً.
المادة ٥
تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي :
(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة ، بهدف تحقيق القضاء على التحيّزات والعادات العرفية ، وكلّ الممارسات الأُخرى القائمة على الاعتقاد بكون أيّ من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر ، أو على أدوار نمطيّة للرجل والمرأة.
(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهماً سليماً للأُمومة بوصفها وظيفة اجتماعية ، والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوماً أنّ مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.