المادة ٦
تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريعي منها ، لمكافحة جميع أشكال الاتّجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
الجزء الثاني
المادة ٧
تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدّ المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد ، وبوجه خاص تكفل للمرأة ، على قدم المساواة مع الرجل ، الحق في :
(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة ، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام.
(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة ، وفي تنفيذ هذه السياسة ، وفي شغل الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية.
(ج) المشاركة في أيّة منظّمات وجمعيّات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
المادة ٨
تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة ، على قدم المساواة مع الرجل ، ودون أيّ تمييز ، فرصة تمثيل حكوماتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظّمات الدولية.
المادة ٩
١ ـ تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في اكتساب