تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها ، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في :
(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات.
(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة ، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلّقة بتنظيم الأُسرة.
(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي.
(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم ، الرسمي وغير الرسمي ، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأُميّة الوظيفي ، وكذلك التمتّع خصوصاً بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية ، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية.
(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهنّ الخاص.
(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية.
(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية ، وتسهيلات التسوية والتكنولوجيا المناسبة ، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي ، وكذلك في مشاريع التوطين الريفي.
(ح) التمتّع بظروف معيشة ملائمة ، ولا سيّما فيما يتعلّق بالإسكان ، والمرافق الصحية ، والإمداد بالكهرباء والماء والنقل والمواصلات.
الجزء الرابع
المادة ١٥
١ ـ تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
٢ ـ تمنح الدول الأطراف المرأة ، في الشؤون المدنية ، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل ، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية ، وتكفل للمرأة ،