بوجه خاص ، حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات ، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
٣ ـ تتّفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحدّ من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
٤ ـ تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلّق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص ، وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
المادة ١٦
١ ـ تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدّ المرأة في كافة الأُمور المتعلّقة بالزواج والعلاقات العائلية ، وبوجه خاص تضمن ، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة :
(أ) نفس الحق في عقد الزواج.
(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج ، وفي عدم عقد الزواج إلاّ برضاها الحر الكامل.
(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه.
(د) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين ، بغض النظر عن حالتهما الزوجية ، في الأُمور المتعلّقة بأطفالهما ، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول.
(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر ، بحرية وبإدراك للنتائج ، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه ، وفي الحصول على معلومات التثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق.
(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلّق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنّيهم ، أو ما شابه ذلك من الأعراف ، حين توجد هذه المفاهيم في