لاختلاف الدين ، قد رفضته فكرة التساوي بين الرجال والنساء.
رابعاً : ان الفقرة (٤) من المادة الخامسة عشر تلزم الدول الاطراف اعطاء نفس الحقوق للرجل والمرأة فيما يتعلق بالتشريع المتصّل بحركة الاشخاص وحريّة اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
وهذا النصّ يمنح المرأة حقّ التنقل واختيار السكنى حتى اذا كان ذلك خلاف اقامة وسكنى الزوج ومن دون رضا الزوج أو الولي.
وهذا مخالف تعاليم الإسلام الذي يحرّم على المرأة التحرك السفري أو غيره بدون إذن الزوج كما لا يعطي الحقّ للمرأة في تعيين سكناها ، بل هي تابعة للزوج في ذلك إلاّ أن تشترط ذلك في متن العقد على خلاف البعض حتى في هذا الشرط باعتباره مخالفاً للسنة التي اعطت هذا الحقّ للزوج.
خامساً : المادة السادسة عشر تتعارض مع أحكام اختلاف الإبن والبنت من حيث سنّ البلوغ ، وزواج المسلمة بغير المسلم ، وإذن الأب في زواج بنته الباكر التابعة له.
كما تتنافى مع أحكام حرمة الزواج بالمحارم وأُخت الزوجة ، وتتنافى مع حرمة العقد حال الإحرام ، وبعض أحكام الزنا والطلاق وواجبات الزوجة وتعدّد الزواج ، وعيوب الفسخ والعدّة والحضانة والإجهاض وأمثال ذلك.
فمثلاً : المادة (ج) من هذه الفقرة ذكرت مبدأ المساواة ومنح المرأة «نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه» ، وهذا يعني : أن تكون النفقة التي هي من مسؤوليات الزوج لزوجته ، من مسؤوليات الزوجة ولا يكون الزوج مسؤولاً عنها.
وكذا بالنسبة للمهر الذي يلزم الزوجُ تقديمه لزوجته في الشريعة الإسلامية ، فإنّ هذا البند يلزم المرأة أن تقدّم مهراً لزوجها كما يقدّم لها المهر.
وكذا الحضانة ستكون من نصيبهما ، بينما هي أوّلاً من نصيب المرأة لمدّة محدودة في الشريعة.
وكذا بالنسبة لحقّ التوارث ، فقد ذكر القرآن : أنّ إرث الزوج من زوجته إذا لم