من واحدة إلى أربع من النساء ، ولكن الطبيعة لا تسمح بإعداد جميع الرجال لذلك ، نعم ، تسمح الطبيعة لبعض الرجال. والإسلام لم يشرّع التعدّد على نحو الفرض والوجوب ، بل أباح التعدّد لمن استطاع أن يقيم القسط بين النساء.
وأوضح دليل على عدم استلزام هذا التشريع الحرج والفساد هو سير هذه السنّة بين المسلمين وكذا بين سائر الأُمم الذين يرون ذلك ولم يستلزم حرجاً من قلة النساء واعوازهن على الرجال ، بل تحريم التعدّد أوجد لنا ألوفاً من النساء قد حرمن من الأزواج والسكن العائلي وامتهنَّ الزنا.
وأمّا الجواب على الإشكال الثالث : الذي يقول : إنّ في تشريع تعدّد الزوجات ترغيباً للرجال إلى الشره والشهوة ، فيتّضح ببيان أُمور :
أ) إنّ شهوة النكاح في المرأة أقل منها في الرجل ، فشهوة النكاح في المتوسط من الرجال تعادل ما في أكثر من امرأة واحدة ، فالشهوة موجودة في الرجال أكثر من النساء لا أنّ تشريع تعدّد الزوجات هو الموجد لها.
ب) قرر الدين الإسلامي رفع الحرمان مما يوجبه مقتضى الطبع ، فاعتبر أن لا تخزن الشهوة في الرجل ولا يحرم منها بصورة صحيحة فيلتجأ إلى التعدّي والفجور والفحشاء ، فأجاز للشهوة الزائدة أن تنطلق بصورة صحيحة.
ج) المرأة تعتذر من المواقعة في ثلث أوقاتها ، كأيام العادة وبعض أيام الحمل والوضع والرضاع ونحو ذلك.
وبما أنّ الإسلام تربيته عقلية وليست عاطفية ، فقرر أن لا يحرم الزوج من الزواج الثاني إذا كانت له شهوة إليه فينجرف إلى الزنا والفحشاء ، وهو من أعظم المخاطر في المجتمع.
على أنّ من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية تكثير نسل المسلمين لعمارة الأرض