تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى) (١).
وهاتان الآيتان صريحتان على أنّ الأب له الحقّ في استئجار امرأة لترضع له ابنه ، فيدلّ بالضرورة على جواز إيجار المرأة نفسها لهذا العمل.
٤ ـ هناك روايات كثيرة تدلّ على جواز كسب المرأة ، منها الرواية الصحيحة عن الإمام الصادق عليهالسلام قال : «دخلت ماشطة على رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال لها : هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ فقالت : يا رسول الله أنا أعمله إلاّ أن تنهاني عنه فانتهي عنه. فقال : افعلي ، فإذا مشّطت فلا تجلي الوجه بالخرق فإنّه يذهب بماء الوجه ولا تصلي الشعر بالشعر» (٢).
فهي تدلّ على جواز كسب المرأة في عملية تجميل النساء ، ولكن بما أنّه لا خصوصيّة لهذه المهنة ، فنستفيد جواز عمل النساء في كلّ مهنة لم تكن محرّمة.
ومنها حسنة الحسين بن يزيد الهاشمي عن الإمام الصادق عليهالسلام قال : «جاءت زينب العطّارة (الحولاء) إلى نساء النبي صلىاللهعليهوآله (وبناته فكانت تبيع منهن العطر) فجاء النبي صلىاللهعليهوآله فإذا هي عندهن ، فقال النبي صلىاللهعليهوآله إذا أتيتنا طابت بيوتنا. فقالت : بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : فإذا بعتِ فأحسني ولا تغشي (ولا تغبني) فإنّه أتقى لله وأبقى للمال» (٣).
فهذه كانت تدخل البيوت للبيع وتختلط بالرجال والنساء ، وقد أقرّها النبي صلىاللهعليهوآله على عملها.
ولا نرى حاجة إلى سرد الأدلّة الباقية الكثيرة الدالّة على جواز عمل المرأة
__________________
(١) الطلاق : ٦.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ : باب ١٩ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢.
(٣) وسائل الشيعة ١٢ : باب ٤ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ١.