ولهذا فقد روي أنّ امرأة جاءت إلى النبي صلىاللهعليهوآله فسألته عن حقّ الزوجة على الزوج؟ فقال : «... وإذا أذنبت غفر لها ...» (١).
وقال الإمام الصادق عليهالسلام : «كانت امرأة عند أبي عليهالسلام تؤذيه فيغفر لها» (٢).
وقد ورد في وصية الإمام أمير المؤمنين عليهالسلام لولده محمّد بن الحنفية إذ قال له : «ولا تملك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها ، فإنّ ذلك أنعم لها وأرخى لبالها وأدوم لجمالها ، فإنّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة ، فدارِها على كلّ حال ، وأحسن الصحبة لها ليصفوا عيشك» (٣).
وبهذا يفهم أنّ الأوفق والأصلح لها عدم تحمّل مسؤوليات النفقة وقيمومة البيت.
وعلى كلّ حال ، فإنّ الدرجة في الآية الكريمة إمّا أن تكون بمعنى الصفح والغفران فيما لو تعدّت على بعض حقوق الزوج ، أو تكون بمعنى القيام بأمرها والمحافظة عليها ومساعدتها في الاُمور التي لا تقدر عليها ، كما لو كان هو المتبادر من الدرجة التي للرجال على النساء ، وهذا أمر طبيعي ، فإنّ كلّ من يغفر للآخر تعدّيه عليه أو يقوم بمساعدة الآخرين فهو له فضل درجة علية.
ولهذا نقول : بما أنّ الآية واردة في مقام التماثل بين الزوجين في الحقوق ـ لا في حقوق الرجال على النساء مطلقاً ـ فلايناسب أن يكون معنى الدرجة هو مسؤوليته الجهاد أو حقوق الميراث كما روي ذلك أيضاً ; لأنّ هذا إن كان فضلاً عليها فليس هو مختصّ بالتماثل في حقوق الزوجية التي كانت الآية بصددها.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٤ : باب ٨٤ من مقدّمات النكاح ، حديث ٣.
(٢) وسائل الشيعة ١٤ : باب ٨٨ من مقدّمات النكاح ، حديث ١.
(٣) المصدر السابق : باب ٨٧ من مقدمات النكاح ، حديث ٣.