والأخبار بإباحتها في أيّام النّبيّ ـ عليه السّلام ـ كثيرة وكذلك بعده ، لا (١) نطوّل بذكرها هذا المختصر ـ ولله الحمد.
قوله ـ تعالى ـ : «فآتوهنّ اجورهنّ» ؛ يعني : ما وقع به العقد عليهنّ في المدّة المضروبة.
(فَرِيضَةً) ؛ [أي : واجبا.
ونصب «فريضة»] ، لأنّه مصدر في موضع الحال.
قوله ـ تعالى ـ : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ [إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً) (٢٤)].
روي عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهما السّلام ـ أنّهما قالا : هو أن يزيدها في الأجر ، وتزيده في الأجل (٢).
قوله ـ تعالى ـ : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً) ؛ أي : سعة لنكاح الحرائر ، فله (أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ ، فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) ؛ يعني : الإماء الحرائر (٣).
قوله ـ تعالى ـ : (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ) ؛ أي : بإذن من يملكهنّ.
(وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) ؛ أي : بالحقّ والعدل.
__________________
(١) د : ألّا.
(٢) عنه البرهان ١ / ٣٦١ ، ح ١٣.+ ورد مؤدّاه في تفسير العيّاشي ١ / ٢٣٣ ، ح ٨٦ ـ ٨٨ وعنه كنز الدقائق ٣ / ٣٧٤ ـ ٣٧٥ ونور الثقلين ١ / ٤٦٧ ، ح ١٧٤ ـ ١٧٦ والبرهان ١ / ٣٦٠ ، ح ٩ ـ ١١ وفيه ، ح ١٢ عن بصائر الدرجات.
(٣) سقط من هنا قوله تعالى : (مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ).