فقد (١) قال أصحابنا وجماعة من أصحابهم : إنّ تحريم عمر لا تأثير له ، ولا لتحريم غيره من الصّحابة والتّابعين. لأنّ التحريم بعد التّحليل لا يكون إلّا بنصّ من قبل الله ـ تعالى ـ ووحي. وكتاب الله ـ تعالى ـ ليس فيه شيء يدلّ على ذلك ، ولا في السّنّة المقطوع بها على خلاف فيه (٢).
وممّا يقوّي القول بإباحتها اعتراف عمر بذلك في قوله : متعتان كانتا على عهد رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ انا محرّمهما ومعاقب عليهما. فاعترف عمر بإباحتها ، وكان جماعة من الصّحابة يفتون بإباحتها إلى أن ماتوا ؛ كجابر بن عبد الله الأنصاريّ وأبيّ بن كعب وعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين وعبد الله بن عبّاس ـ رحمه الله ـ إلى أن مات كان يفتى بها (٣).
وقد نظم الشّعراء عنه في ذلك شعرا ، فقال بعضهم :
أقول للشّيخ (٤) إذ طال الثّواء به (٥) |
|
يا صاح هل لك في فتيا (٦) ابن عبّاس |
هل لك في رخصة الأطراف بهكنة (٧) |
|
يكون مثواك حتّى مصدر (٨) النّاس (٩) |
ويروي : في رخصة بيضاء بهكنة.
__________________
(١) ليس في أ.
(٢) مجمع البيان ٣ / ٥٢.
(٣) مجمع البيان ٣ / ٥٢.
(٤) المصدر : للرّكب.
(٥) المصدر : بنا.
(٦) المصدر : فتوى.
(٧) المصدر : ناعمة.
(٨) المصدر : رجعة.
(٩) تفسير أبي الفتوح ٣ / ٣٥٩.