ولا يقدح في قولنا ، من قوله ـ تعالى ـ : «والّذين لفروجهم حافظون ، إلّا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنّهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون» (١). لإنّا نقول : إنّ المتمتّع بها زوجة ، ولا يلزمنا أن نلحقها (٢) جميع أحكام الزّوجات من الميراث والطّلاق والإيلاء والظّهار واللّعان. لأنّ أحكام الزّوجات تختلف ؛ كالمرتدّة فإنّها (٣) تبين بغير طلاق ، وكذلك المرتدّ. والفسوخ كلّها لا تحتاج إلى طلاق. والكتابيّة لا ترث. والخرساء لا يمكن ملاعنتها إذا قذفها زوجها ، والظّهار يلزمها على الصّحيح من المذهب ، والعدّة تلحقها والولد ـ أيضا. فلا شناعة علينا في ذلك.
ومن ادّعى نسخها فقد أبعد ، وقال قولا بغير دليل. ولا خلاف بيننا وبينهم أنّها كانت محلّلة أيّام النّبيّ ـ عليه السّلام ـ إلى أن قبضه الله ـ تعالى ـ إلى دار كرامته ، وأيّام أبي بكر ، وصدر من (٤) أيّام عمر.
فإن قالوا : إنّ عمر حرّمها وحرّم متعة الحجّ (٥).
__________________
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر ـ عليه السّلام ـ يقول : كان عليّ ـ عليه السّلام ـ يقول : لو لا ما سبقني به بني الخطّاب ما زنى إلّا شفى. الكافي ٥ / ٤٤٨ ، ح ٢ ومثله في تفسير العيّاشي ١ / ٢٣٣ ، ح ٨٥ وعنه كنز الدقائق ٣ / ٣٧٥ ونور الثقلين ١ / ٤٦٧ ، ح ١٧٤ والبرهان ١ / ٣٦٠ ، ح ٨ وورد أيضا عن العامّة. أنظر : تفسير الرازي ١٠ / ٥٠ ، معالم المدرستين ١ / ٢٥٣ ـ ٢٥٤. الغدير ٦ / ٢٠٦ ـ ٢٠٧.
(١) المعارج (٧٠) / ٢٩ ـ ٣١.
(٢) د ، م : يلحقها.
(٣) من م.
(٤) من م.
(٥) أ زيادة : فقال.