(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) :
قال الحسن وابن زيد : هو النّكاح بمهر ، أو بملك يمين (١).
وقال ابن عبّاس ـ رحمه الله ـ وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله الأنصاريّ وأبيّ بن كعب ، وهو المرويّ عن عائشة : أنّها المتعة إلى أجل مسمّى. (٢) وهو المرويّ (٣) عن أبي جعفر وأبى عبد الله ـ عليهما السّلام ـ (٤).
والدّليل على ذلك ، أنّ لفظ الاستماع إذا أطلق لا يفيد في عرف الشّرع إلّا العقد المؤجّل. ويدلّ عليه قوله ـ تعالى ـ : [فآتوهنّ أجورهن] ؛ يعني : على العقد بأجل معيّن.
وقرأ ابن مسعود : «فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى.» وهو مسطور في مصحف أبيّ ـ أيضا ـ (٥).
وروي عن عليّ ـ عليه السّلام ـ أنّه قال في خلافته : لو لا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلّا شفا (٦) ـ بالفاء المعجمة ؛ يريد : ما زنى إلّا قليل من الرّجال.
__________________
(١) تفسير الطبري ٥ / ٩.
(٢) تفسير الطبري ٥ / ٩.
(٣) ج ، د زيادة : أيضا.
(٤) روى الكليني عدّة أحاديث عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهما السّلام ـ دالّة على أنّ هذه الآية نزلت في المتعة فراجع الكافي ٥ / ٤٤٨ ـ ٤٥٠. والبرهان ١ / ٣٦٠ ـ ٣٦١ وكنز الدقائق ٣ / ٣٧٣ ـ ٣٧٤ كما أنّ المفسّرين من العامة أيضا ذكروا نزول الآية في متعة النكاح وإن ادّعى بعضهم نسخها أنظر : معالم المدرستين ٢ / ٢٤٢ ـ ٢٤٦ ، تفسير الرازي ١٠ / ٤٨ ـ ٥٠ ، الغدير ٦ / ٢٢٠ ـ ٢٤٠.
(٥) أنظر : تفسير الطبري ٥ / ٩ ، مجمع البيان ٣ / ٥٢.
(٦) تفسير أبي الفتوح ٣ / ٣٥٩ والتبيان ٣ / ١٦٧ وفيهما : شقيّ بدل شفا.+ روى الكليني عن محمد بن