(فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ) ؛ أي : بزنا.
(فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ) ؛ يعني : عليهنّ نصف الحرائر من الجلد (١).
(ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ) ؛ أي : خشي من الزّنا ، ولم يجد طولا لنكاح حرّة فلم ينكح الأمة.
قوله ـ تعالى ـ : (وَأَنْ تَصْبِرُوا ، خَيْرٌ لَكُمْ) ؛ يريد : تصبروا عن نكاح الأمة.
ولا يجوز للحرّ أن ينكح أكثر من أمتين للدّوام ؛ كما ليس للعبد أن ينكح أكثر (٢) من حرّتين للدّوام ، وله أن ينكح أربع إماء للدّوام ؛ كما للحرّ في نكاح الحرائر.
و «الإحصان» في كتاب الله ـ تعالى ـ على أربعة أوجه :
أحدها بالزّوجيّة ؛ كقوله ـ سبحانه ـ : (٣) (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ).
والثّاني بالإسلام ؛ كقوله ـ سبحانه ـ : (فَإِذا أُحْصِنَ).
والثّالث بالعقد ؛ كقوله : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ) (٤).
والرّابع بالحريّة ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ
__________________
(١) ج ، د ، م : الحدّ.
(٢) ليس في د.
(٣) ج : تعالى.
(٤) النّور (٢٤) / ٤.