(وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ، مِنْ قَبْلِكُمْ). عطف عليه ـ أيضا ـ.
(إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) ؛ يعني : الحرائر من أهل الذّمّة. عن مقاتل (١).
ويجوز العقد عليهنّ عندنا ، لا على وجه الدّوام. ويمنعن (٢) مع الدّخول بهنّ من شرب الخمر ، وأكل لحم الخنزير. هكذا روي عن أئمّتنا ـ عليهم السلام ـ (٣).
وقيل : أراد بذلك : نكاح الأمة وملك اليمين. روى ذلك أصحابنا (٤).
وقيل : إنّ ذلك منسوخ بقوله ـ تعالى ـ : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ ، حَتَّى يُؤْمِنَ) (الآية) (٥).
وروي : أنّه لمّا نزلت هذه الآية في محصنات أهل الذّمّة ، فرح نساء أهل الكتاب. وقلن : رضي الله عنّا. فأنزل الله على نبيّه ـ عليه السلام ـ : (وَمَنْ يَكْفُرْ
__________________
(١) تفسير الطبري ٦ / ٦٧ نقلا عن مجاهد.
(٢) ج ، د : يمنعهنّ.
(٣) روي الكلبيّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب وغيره ، عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ في الرجل المؤمن يتزوّج اليهوديّة والنّصرانيّة؟ قال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة والنّصرانيّة. فقلت له : يكون له فيها هوى. فقال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أنّ عليه في دينه غضاضة. الكافي ٥ / ٣٥٦ ، ح ١ وعنه كنز الدقائق ٤ / ٤٣ ونور الثقلين ١ / ٥٩٤. وورد نحوه أو مثله في وسائل الشّيعة ١٤ / ٤١٢ ومستدرك الوسائل ١٤ / ٤٣٤.
(٤) التبيان ٣ / ٤٤٦.
(٥) التبيان ٣ / ٤٤٦.+ الآية في البقرة (٢) / ٢٢١.+ سقط من هنا قوله تعالى : (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ).