قال أكثر المفسّرين : وعنى بذلك : ذبائحهم (١). وذهب إليه بعض أصحابنا ، ولم يرض (٢) بذلك المحقّقون منهم.
وقال ابن عبّاس [رحمه الله] (٣) وجماعة من العلماء والفقهاء والمفسّرين : «الّذين أوتوا الكتاب» هاهنا : هم الّذين أسلموا ؛ كعبد الله بن سلام (٤) وأمثاله.
وإنّما سمّاهم أهل الكتاب ، بعد الإسلام ؛ لأنّهم كانوا قد عرفوا به (٥).
وروي : أنّ السّبب في نزول هذه الآية ، أنّ قوما من المسلمين لمّا أسلم جماعة من أهل الكتاب تجنّبوا ذبائحهم ؛ كما كانوا يتجنّبونها من قبل الإسلام. فنزلت الآية بإباحتها لهم (٦). روي ذلك عن الباقر والصّادق ـ عليهما السلام ـ (٧).
وروي من طريق آخر عنهما ـ عليهما السلام ـ : أنّه ـ سبحانه ـ أراد بذلك : جميع الحبوب الّتي تؤكل ، دون المائعات والذّبائح. فإنّ ذلك يحلّ لنا منهم ، ويحلّ لهم منّا (٨).
(وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ) ؛ يعني : العفائف والحرائر. وهو عطف على ما أحلّ لهم.
__________________
(١) تفسير الطبري ٦ / ٦٥٦٤.
(٢) ج ، د : يرتض.
(٣) ليس في أ.
(٤) ج : وأصحابه.
(٥) لم نعثر عليه فيما حضرنا من المصادر.
(٦) لم نعثر عليه فيما حضرنا من المصادر.
(٧) لم نعثر عليه فيما حضرنا من المصادر.
(٨) أنظر كنز الدقائق ٤ / ٤٠ ـ ٤١ ، ونور الثقلين ١ / ٥٩٣ ، والبرهان ١ / ٤٤٨ ـ ٤٤٩.