وروي : أنّ النّبيّ ـ عليه السّلام ـ لمّا علّم الأعرابيّ الوضوء غسل مرّة مرّة ، ثمّ مسح القدمين إلى العظمين النّاتئين في وسط القدم بنداوة الوضوء. ثمّ قال : هذا وضوء ، لا يقبل الله (١١) الصّلاة إلّا به (١٢).
وروي عنه ـ عليه السّلام ـ : أنّه قال : إنّما أنا لكم كالوالد (١٣) ، فكما أفعل افعلوا (١٤).
وروي : أنّه توضّأ مرّتين : إحداهما واجبة ، والأخرى سنّة (١٥). والثّلاث عندنا بدعة. ومن فعل خلاف ما فعل النّبيّ ـ عليه السّلام ـ فقد أبدع ، وأتى بما لا يجزئه.
وبين الفقهاء في الوضوء خلاف ، لا يحتمل ذكره كتاب التّفسير.
ويستحبّ لمن كان على طهارة ، ثمّ دخل عليه وقت الصّلاة ، أن يجدّد الوضوء مندوبا. لما روي عن (١٦) النّبيّ ـ عليه السّلام ـ أنّه (١٧) قال : وضوء على وضوء نور
__________________
(١١) ليس في ج.
(١٢) التبيان ٣ / ٤٥٦ ، تفسير أبي الفتوح ٤ / ١٣١.
(١٣) من الموضع المذكور إلى هنا ليس في ب.
(١٤) لم نعثر عليه فيما حضرنا من المصادر.
(١٥) روي الصّدوق بإسناده عن عمرو بن أبي المقدام قال : حدّثني من سمع أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ يقول : إنّي لأعجب ممّن يرغب أن يتوضّأ اثنتين اثنتين ، وقد توضّأ رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ اثنتين اثنتين. من لا يحضره الفقيه ١ / ٣٩ ، ح ٨٠ وعنه وسائل الشّيعة ١ / ٣٠٩ ، ح ١٦ وورد نحوه في مستدرك الوسائل ١ / ٣٢٨.
(١٦) ب : أنّ.
(١٧) ليس في ب.