أحبّ إليّ من أن أمسح على الخفّين (١).
قوله ـ تعالى ـ : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً ، فَاطَّهَّرُوا) ؛ أي : فاغتسلوا.
وصفة غسل الجنابة عند أهل البيت ـ عليهم السّلام ـ : أن يعمد المكلّف به (٢) إلى غسل يديه ، وغسل ما حصل على بدنه من نجاسة إن كانت فيزيلها عنه ، ثمّ يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ، ثمّ ينوي بقلبه أن (٣) يغتسل لرفع حدث الجنابة واجبا قربة إلى الله ـ تعالى ـ. ثمّ يغسل رأسه فيوصل الماء إلى جميع (٤) بشرته ، ثمّ يغسل جانبه الأيمن كذلك ، ثمّ جانبه الأيسر (٥) ، ولا يترك شيئا إلّا ويوصل الماء إليه.
والتّرتيب فيه واجب ، وإن ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأته عن التّرتيب.
ولا يلزمه وضوء الصّلاة مع غسل الجنابة ، لا قبله ولا بعده. [وما عداه من الأغسال الواجبة والمندوبة لا بدّ فيه من الوضوء ، إمّا قبله أو بعده] (٦) وهذا مذهب أهل البيت ـ عليهم السّلام ـ.
قوله ـ تعالى ـ : (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ، فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) ؛ أي :
__________________
(١) ورد نحوه عن عليّ ـ عليه السّلام ـ في مستدرك الوسائل ١ / ٣٣٥ نقلا عن الجعفريّات.
(٢) ليس في ب ، ج.
(٣) ب : أنّه.
(٤) ليس في ج.
(٥) ب زيادة : كذلك.
(٦) ليس في أ.