أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ؛ اليد اليمنى في أوّل مرّة والرّجل اليسرى في الثّانية ، فإن سرق ثالثة خلّد السّجن ، فإن سرق في السّجن قتل. وإن أخاف السّبيل ، فقط ، فإنّما عليه النّفي لا غير. هذا قولنا وقول الشّافعيّ ، وقد روي ذلك (١) عن ابن عبّاس ـ رحمه الله ـ وسعيد بن جبير والسدّي وقتادة والرّبيع وإبراهيم النّخعيّ ، واختاره الجبّائيّ (٢).
وقد روي (٣) في أخبارنا ـ أيضا ـ : أنّ أمرهم الإمام (٤) الأصل ، يفعل بهم (٥) ما يشاء. لأنّ أمر الحدود إليه (٦).
وقوله ـ تعالى ـ : «أو ينفوا من الأرض» اختلف أهل التّفسير في ذلك :
فقال قوم منهم : يتركون في الحبوس والمطامير (٧).
__________________
(١) ليس في ج ، د.
(٢) تفسير الطبري ٦ / ١٣٦ ـ ١٣٨.
(٣) ليس في أ.
(٤) ب ، ج ، د : إلى إمام.
(٥) ليس في د.
(٦) روي الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : من شهر السّلاح في مصر من الأمصار فعقر ، اقتصّ منه ونفي من تلك البلدة. ومن شهر السّلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل ، فهو محارب. فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام ، إن شاء قتله ، وإن شاء صلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله.
قال : وإن ضرب وقتل وأخذ المال ، فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسّرقة ، ثمّ يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثمّ يقتلونه. الكافي ٧ / ٢٤٨ ، ح ٦ وعنه كنز الدقائق ٤ / ١٠١ ونور الثقلين ١ / ٦٢٤ ، ح ١٦٩ والبرهان ١ / ٤٦٨ ، ح ٢٥.
(٧) مجمع البيان ٣ / ٢٩٢ نقلا عن أبي حنيفة.