وقال قوم : يغرّقون (١).
وقال قوم : ينفون من بلد إلى بلد ، ولا يمكّنون من دخول بلاد الشّرك. يفعل بهم ذلك إلى أن يتوبوا ، و (٢) يظهر منهم الصّلاح (٣).
وقوله ـ تعالى ـ : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما. جَزاءً بِما كَسَبا ، نَكالاً مِنَ اللهِ) ؛ أي : عقوبة لهما.
لأنّ ما (٤) يجب القطع ، إذا سرقا (٥) من حرز ما قيمته ربع دينار. والحرز : ما ليس له الدّخول عليه (٦) ، إلّا أن يأذن صاحبه. وما له الدّخول إليه من غير إذن ، إذا كان مغلقا عليه أو مقفّلا وسرق منه وهتك الحرز ، يقطع ـ أيضا ـ.
وقال قوم من الفقهاء : لكلّ شيء من الذّهب والفضّة والجوهر والثّياب والمتاع حرز. وبطن الأرض حرز لما يودع بها (٧). والقبر حرز ؛ ولهذا يقطع النّبّاش إذا سرق من القبر (٨).
وكيفيّة القطع عندنا : ما روي عن عليّ ـ عليه السّلام ـ أنّه قطع الأصابع
__________________
(١) ج : يفرّقون.+ د : يعرفون.+ ورد مؤدّاه في رواية الكافي ٧ / ٢٤٧ ، ح ١٠ عن الصّادق ـ عليه السّلام ـ.
(٢) ج : أو.
(٣) التبيان ٣ / ٥٠٧.+ سقط من هنا الآيات (٣٤) ـ (٣٧)
(٤) ب : وإنّما.
(٥) ج : سرق.
(٦) ب : إليه.
(٧) أ ، ب ، د : لها.
(٨) تفسير أبي الفتوح ٤ / ٢٠٠ ـ ٢٠١.