الأربع ، وترك الإبهام والرّاحة ليستعين بهما على الوضوء للصّلاة (١).
وكيفية قطع الرّجل : أن تقطع [من المفصل ؛] (٢) وهو وسط القدم ، ويترك له (٣) العقب يمشي عليه ويقوم عليه في الصّلاة (٤).
قوله ـ تعالى ـ : (وَمِنَ الَّذِينَ هادُوا سَمَّاعُونَ (٥) لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ) :
[و «السّحت»] (٦) الرّشاء في الحكم (٧). وكان أحبار اليهود يرتشون في الأحكام.
وقيل : كلّما لا يحلّ أكله ولا أخذ ثمنه ؛ كالكلب والخنزير [والخمر] (٨)
__________________
(١) التبيان ٣ / ٥١٧.
(٢) ليس في أ.
(٣) من ب.
(٤) سقط من هنا قوله تعالى : (وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (٣٨) والآية (٣٩) و (٤٠) وقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ).
(٥) سقط من هنا قوله تعالى : (سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئاً أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ (٤١) سَمَّاعُونَ).
(٦) ليس في أ.
(٧) روي الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد ابن فرقد ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن السّحت؟ فقال : الرّشا في الحكم. الكافي ٥ / ١٢٧ ، ح ٤ وعنه كنز الدقائق ٤ / ١٢١ ونور الثقلين ١ / ٦٣٣ ، ح ٢٠٢ والبرهان ١ / ٤٧٤ ، ح ٩. ويوجد فيها روايات في مؤدّاه.
(٨) ليس في أ.