وأمثال ذلك (١) ، فهو سحت (٢).
وقوله ـ تعالى ـ : (فَإِنْ جاؤُكَ ، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ. أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) :
روي عن ابن عبّاس ـ رحمه الله ـ أنّه قال : هذه منسوخة بقوله ـ تعالى ـ : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ) (٣).
روي في أخبارنا : أنّ الحاكم إذا جاءه أهل الذّمّة ليحكم بينهم ، أنّ الخيار في ذلك إليه ؛ إن شاء أن (٤) يردّهم إلى كتابهم ، أو يعرض عنهم (٥).
وروي ـ أيضا ـ في أخبارنا : أنّه يحكم بينهم بحكم الإسلام (٦).
وقيل : إنّ (٧) هذه الآية منسوخة. [بقوله : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ) (٨) روي ذلك عن ابن عبّاس ـ رحمه الله ـ (٩) وعليه العمل] (١٠).
__________________
(١) ليس في ج.
(٢) التبيان ٣ / ٥٢٨ نقلا عن عليّ عليه السّلام.+ روي كليني ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن. الكافي ٥ / ١٢٦ ـ ١٢٧ ، ح ٢ وعنه كنز الدقائق ٤ / ١٢٠ ونور الثقلين ١ / ٦٣٣ ، ح ٢٠٠ والبرهان ١ / ٤٧٤ ، ح ٧.
(٣) التبيان ٣ / ٥٢٩ نقلا عن الحسن وعكرمة.+ الآية في المائدة (٥) / ٤٩.
(٤) ليس في أ.
(٥) روي الطوسي عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن سويد بن سعيد القلاء عن أبي أيوب عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : إنّ الحاكم إذا أتاه أهل التّوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه ، إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم. التهذيب ٦ / ٣٠٠ ، ح ٤٦ وعنه كنز الدقائق ٤ / ١٢٢ ونور الثقلين ١ / ٦٣٤ ، ح ٢٠٨.
(٦) لم نعثر عليه فيما حضرنا من المصادر.
(٧) ليس في ج ، د.
(٨) المائدة (٥) / ٤٩.
(٩) تفسير الطبري ٦ / ١٥٨ ـ ١٥٩ نقلا عن عكرمة وقتادة.
(١٠) من ب.+ سقط من هنا قوله تعالى : (وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (٤٢) والآية (٤٣) وستأتي آنفا الآية (٤٤)