وأمّا ما في الإنسان منه عشرة أشياء ؛ كأصابع اليدين وأصابع الرّجلين ، ففي أصابع اليدين إذا استؤصلت ، الدّية كاملة ، وكذلك في أصابع الرّجلين ، في كلّ إصبع عشر الدّية. فأمّا الإصبع الزّائدة ، ففيها ثلث دية الإصبع الأصليّة.
وفي الأسنان الثّمانية والعشرين في الفم ، الدّية كاملة. في المقاديم الاثني عشر منها ، في كلّ واحدة خمسون دينارا. [وفي] (١) المآخير السّتّ عشرة ، في كلّ واحدة منها خمسة وعشرون دينارا (٢). وذلك إذا استؤصلت (٣). وإذا ضرب منها سنّ ، فاسودّ ولم يقع ، كان فيه ثلثا ديته. فأمّا الزّوائد منها على الأصل ، فروي عن أئمّتنا ـ عليهم السّلام ـ : أنّ (٤) فيها ثلث دية السّنّ الأصليّة (٥).
وأمّا دية أعضاء أهل الذّمّة ، فعلى حسب دياتهم في الأصل.
و (٦) دية أعضاء العبيد ، على حسب أثمانهم وقيمتهم (٧).
وقد قيل : إنّ دية (٨) أعضاء الدّوابّ والحيوان ، على قدر أثمانهم وقيمتهم (٩).
وأمّا الجنابة بالضّرب في الرّأس والبدن ، فقد روي عن أئمّتنا ـ عليهم السّلام ـ في ذلك شيء لا يمكننا أن نتعدّاه :
__________________
(١) ليس في أ.
(٢) ب زيادة : الجميع ألف دينار.
(٣) الصواب ما أثبتناه في المتن وفي النسخ : استؤصل.
(٤) ليس في د.
(٥) أنظر : وسائل الشّيعة ١٩ / ٢٦١ و ٢٦٦.
(٦) ب : وأمّا.
(٧) ب : ديتهم.
(٨) ليس في ج.
(٩) أنظر : النهاية / ٧٨١ وشرايع الإسلام ٢ / ١٠٤٩.