فقالوا : إنّ الجناية بالضّرب (١) في البدن ، على النّصف من الجناية بالضّرب في الرّأس. قالوا : إذا لطمه في وجهه فاحمرّ ففيه دينار ونصف ، فإن (٢) اخضرّ أو اسودّ ففيه ثلاثة دنانير. وفي البدن على النّصف من ذلك (٣).
وأمّا الجراح والشّجاج في الرّأس والوجه ، فقد حصره أئمّتنا ـ عليهم السّلام ـ في ثمانية أقسام :
فقالوا : في الحارصة ، وهي الّتي الجلد ، وفيها بعير ، أو قيمته عشرة دنانير.
وفي الدّامية ، وهي الّتي يسيل منها الدّم ، وفيها بعيران ، أو قيمتهما [عشرون دينارا.
وفي الباضعة ، وهي الّتي تبضع اللّحم ، [وفيها] (٤) ثلاثة أبعرة ، أو قيمتها] (٥) ثلاثون دينارا.
وفي السّمحاق (٦) أربعة أبعرة ، أو قيمتها أربعون دينارا.
وفي الموضحة ، وهي الّتي توضح العظم وتقشر الجلد ، [وفيها] (٧) خمسة
__________________
(١) ج : في الضرب.
(٢) م : فإذا.
(٣) أنظر : وسائل الشّيعة ١٩ / ٢٩٥ باب أرش اللطمة ، ومستدرك الوسائل ١٨ / ٤٠٨.
(٤) ليس في م.
(٥) ليس في ج.
(٦) هي الّتي تقطع الجلد واللّحم كلّه ، وتصل الى جلد الرّأس الّذى على العظم. مستدرك الوسائل ١٨ / ٤٠٦ نقلا عن دعائم الإسلام عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام.
(٧) ليس في م.