أبعرة ، أو قيمتها خمسون دينارا.
وفي الهاشمة ، وهي الّتي تهشم العظم ، وفيها عشرة أبعرة أو قيمتها.
[وفي النّاقلة] (١) ، وهي الّتي تكسر العظم كسرا يحتاج معه إلى نقل العظام من موضعها ، وفيها خمسة عشر بعيرا ، أو قيمتها.
وفي المأمومة ، وهي الّتي تبلغ إلى أمّ الدّماغ ، [وفيها] (٢) ثلث الدّية.
وأمّا الجائفة ، وهي الّتي تصل إلى الجوف ، وفيها ثلث الدّية ـ أيضا.
وإذا (٣) كانت هذه الجراح في البدن ، فهي على النّصف ممّا في الرّأس والوجه.
وكلّ جناية يخاف إذا اقتصّ منها تلف النّفس ، ففيها الدّية كاملة.
وكلّ جناية لم يرد فيها شيء معيّن (٤) ففيها حكومة ؛ وهي أن يقدّر أنّ المجنى عليه عبد ، ويحسب قيمته مع ارتفاع هذه الجناية ومع حصولها ، ويؤخذ ما بين القيمتين. هكذا ورد عنهم ـ عليهم السّلام ـ (٥).
وقوله ـ تعالى ـ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا! لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصارى أَوْلِياءَ. بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ) ؛ أي : يكون (٦) على
__________________
(١) ليس في ج.
(٢) ليس في م.
(٣) ب : وإن.
(٤) ليس في أ.
(٥) أنظر : وسائل الشّيعة ١٩ / ٢٩٠ ـ ٢٩٤ باب تفصيل ديات الشجاج والجراح ، ومستدرك الوسائل ١٨ / ٤٠٧٤٠٤.+ سقط من هنا الآيات (٤٦) ـ (٥٠)
(٦) ليس في أ ، ب ، د ، م : يتّبعهم.