وقال النّبيّ ـ عليه السّلام ـ : أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها ، فنكاحها باطل (١) ؛ يريد : بغير إذن من هو أولى بها وبتدبيرها (٢) ؛ من الأب والجدّ للأب.
وهذا مخصوص ، عندنا ، بالبكر غير البالغ. وبين الفقهاء في ذلك خلاف ، لا يحتمله كتاب التّفسير (٣).
قوله ـ تعالى ـ : (وَقالَتِ الْيَهُودُ : يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ) ؛ أي : مقبوضة من (٤) عطائنا.
(غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ ، وَلُعِنُوا بِما قالُوا. بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ) ؛ أي : نعمتاه في الدّنيا والآخرة.
و «اليد» في كلام العرب على وجوه : بمعنى : النّعمة. قال الشّاعر :
يداك يدا مجد فكفّ مفيدة |
|
وكفّ إذا ما ضنّ بالواد (٥) تنفق (٦) |
و «اليد» بمعنى : القوّة والقدرة. قال الشّاعر :
فقالا سقاك (٧) الله والله مالنا |
|
بما ضمنت منك الضّلوع يدان (٨) |
قوله ـ تعالى ـ : (وَأَلْقَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ) ؛
__________________
(١) جامع الأصول ١١ / ٤٥٧ ، ح ٩٠٠١. وورد نحوه في سنن ابن ماجة ١ / ٦٠٥ ، ح ١٨٧٩.
(٢) ج : وتدبيرها.
(٣) سقط من هنا الآية (٥٦) ـ (٦٣)
(٤) ج ، د ، م : عن.
(٥) المصدران ، م (خ ل) : بالزاد.
(٦) للأعشى. تفسير الطبري ٦ / ١٩٣ ، تفسير أبي الفتوح ٤ / ٢٦٨.
(٧) ج ، د : شفاك.
(٨) لم نعثر عليه فيما حضرنا من المصادر.+ سقط من هنا قوله تعالى : (يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَكُفْراً).