وقد مضى في أوّل هذه السّورة ذكر الأنصاب والأزلام ، فلا مائدة في تكراره.
بل نذكر جملة وجيزة من أحكام الخمر واشتقاقها ، اقتداء بشيخنا الطّوسي ـ رحمه الله ـ. ونذكر الميسر واشتقاقه (١) عند أهل اللّغة.
و «الخمر» هو عصير العنب ، إذا اشتد وعلى وصار أسفله أعلاه. وقليله ككثيرة في التّحريم.
وسمّي : خمرا ، لأنّه يغطّي على العقل ويستر عليه. ومنه قوله ـ عليه السّلام ـ :
خمّروا أوانيكم (٢) ؛ أي : غطّوها واستروها.
وقيل : سمّي : خمرا ، لمخامرته العقل (٣) ؛ أي : لمخالطته. وبهذا الاشتقاق يسمّى النّبيّ ذ : خمرا ، ويجري عليه أحكام (٤) الخمر (٥) على اختلاف أجناسها ؛ من «البتع» وهو ما يعمل من العسل ، و «المزر» وهو ما يعمل من الذّرة ، و «الفضيخ» وهو ما يعمل من البسر المفضوح ، و «الأسكركه» (٦) [وهو] (٧) ما يعمل من الشّعير والدّخن ، وقيل : إنّه الفقّاع (٨) ، وهو حرام ؛ كالخمر ، وحكمه حكمه في الشّرب
__________________
(١) ب : الاشتقاق.
(٢) النهاية ٢ / ٧٧ مادّة «خمر». وفيه : الإناء بدل أوانيكم.+ م : آنيتكم بدل أوانيكم.
(٣) لسان العرب ٤ / ٢٥٥ مادّة «خمر».
(٤) أ ، ج ، د : أحكامه.
(٥) أ ، ج ، د : والخمر.
(٦) هكذا في جميع النسخ ولكن الظاهر أنّ السّكركة هي الصواب كما في لسان العرب ٤ / ٣٧٥ مادّة «سكر».
(٧) من ب ، ج.
(٨) لسان العرب ٤ / ٣٧٥ مادّة «سكر» : التهذيب : روى عن أبي موسى الأشعري أنّه قال : السكركة خمر الحبشة.