وغيره ، ويجب على شاربه من الحدّ ما يجب على شارب الخمر وهو ثمانون سوطا.
روي ذلك (١) عن عليّ ـ عليه السّلام ـ (٢).
وروي عنه ـ أيضا ـ : أنّه اجتاز بفقّاعيّ فأنكر عليه ، فقال : من خمّار ما أوقحك (٣)! وروي عن النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ : أنّه (٤) لعن الخمر ، وعاصرها ، [ومعتصرها] (٥) ، وبائعها ، وشاربها ، وحاضر شربها ، والمدمن على شربها (٦).
و «الميسر» : القمار كلّه ، على اختلاف أجناسه وآلاته. مأخوذ من تيسير أمر الجزور ، بالإجماع عليه عند الشّرب واللّعب. والّذي يدخل فيه يسرّ ، والّذي لا يدخل فيه يسمّى (٧) : برما ، وينسبونه إلى البخل. ومنه قول الشّاعر :
ولا برما تهدي النّساء لعرسه |
|
إذا القشع (٨) من برد الشّتاء تقعقعا (٩) |
__________________
(١) ليس في ج.
(٢) أنظر : تفسير العيّاشي ١ / ٣٤١ و ٣٤٢ وعنه البرهان ١ / ٥٠١.
(٣) لم نعثر عليه فيما حضرنا من المصادر.
(٤) ليس في ب.
(٥) ليس في ج.
(٦) روى الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ـ عليهم السّلام ـ قال : لعن رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه. الكافي ٦ / ٣٩٨ ، ح ١٠ وعنه وسائل الشّيعة ١٧ / ٣٠٠ وورد نحوه فيه وفي مستدركه ١٧ / ٧٥.
(٧) ليس في د.
(٨) القشع والقشعة : بيت من أدم ، وقيل : بيت من جلد ، فإن كان من أدم فهو الطّراف. لسان العرب ٨ / ٢٧٣ مادّة «قشع».
(٩) لمتمّم بن نويرة يرثي أخاه. لسان العرب ٨ / ٢٧٣ وج ١٢ / ٤٣ مادّة «برم».