نهارا.
و «الحرث» اختلفوا فيه :
فقال قتادة : هو زرع إذا (١) وقعت فيه (٢).
وقال غيره : هو كرم قد نبتت عناقيده. قال ذلك ابن مسعود وشريح (٣).
قوله ـ تعالى ـ : (فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ) :
قيل : كان من سنّة (٤) داود ـ عليه السّلام ـ أن يحكم لصاحب الكرم بالغنم.
فقال له ابنه سليمان : يا نبيّ الله ، بل تدفع الكرم إلى صاحب الغنم وتدفع (٥) الغنم إلى صاحب الكرم ، حتّى إذا عاد الكرم إلى ما كان (٦) قبل الفساد دفعت (٧) الغنم إلى صاحبها. ذكر ذلك عبد الله بن مسعود ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهما السّلام ـ (٨).
قال الجبّانيّ : أوحى الله ـ تعالى ـ الى سليمان ـ عليه السّلام ـ بنسخ ما كان يحكم به داود ـ عليه السّلام ـ (٩).
__________________
(١) د : و.+ ليس في م.
(٢) تفسير الطبري ١٧ / ٣٨.
(٣) تفسير الطبري ١٧ / ٣٨.
(٤) ليس في أ ، ب.
(٥) م : يدفع.
(٦) ج ، د ، م زيادة : من.
(٧) أ ، ب : دفع.
(٨) تفسير الطبري ١٧ / ٣٨.+ والرواية توجد في كنز الدقائق ٨ / ٤٤٧ ونور الثقلين ٣ / ٤٤٣ والبرهان ٣ / ٦٧.
(٩) التبيان ٧ / ٢٦٧.