(وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ) قال النبي صلىاللهعليهوسلم : «تبّا للذهب وتبّا للفضة» يقولها ثلاثا : فشقّ ذلك على أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقال المهاجرون : فأي المال نتّخذ؟ فقال عمر : فإنّي أسال النبي صلىاللهعليهوسلم عن ذلك ، قال : فأدركته فقلت : يا رسول الله إن المهاجرين قالوا : أي المال نتّخذ؟ فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على دينه» (١) [١٠].
وأخبرنا عبد الله بن حامد الوزان أخبر طليحة بن عبدان ، حدّثنا محمد بن يحيى ، حدّثنا محمد بن عبدل ، حدّثنا الأعمش عن [المعرور] بن سويد عن أبي ذر قال : أتيت رسول الله صلىاللهعليهوسلم وهو في قبال الكعبة فلمّا رآني قد أقبلت قال : هم الأخسرون وربّ الكعبة ، هم الأخسرون وربّ الكعبة ، هم الأخسرون وربّ الكعبة.
قال : فدخلني غمّ وما أقدر أن أتنفس قلت : هذا شيء حدث فيّ ، قلت : من هم فداك أبي وأمي؟ قال : المكثرون إلا من مال بالمال في عباد الله هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن فوقه وبين يديه وعن [..........] (٢) كل صفراء وبيضاء أولى عليها صاحبها فهو كنز [..........] (٣) من ترك خير الشيء فهي له يوم القيامة (٤).
وروى طلحة بن عبد الله بن كريز الخزاعي عن أبي الضيف عن أبي هريرة قال : من ترك عشرة آلاف درهم جعل صفائح يعذّب بها صاحبها يوم القيامة قبل القضاء ، وعن سلمان بن ثروان قال : سمعت عمار بن ياسر يقول : إن أهل المائدة سألوا المائدة ثم نزلت فكفروا بها ، وإن قوم صالح سألوا الناقة فلمّا أعطوها كفروا بها ، وانكم قد نهيتم عن كنز الذهب والفضة فستكنزونها ، فقال رجل نكنزها [وقد سمعنا] قوله؟ قال : نعم ، ويقتل عليه بعضكم بعضا ، وقال شعبة : كان فصّ سيف أبي هريرة من فضة فنهاه عنها أبو ذر ، وقال : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «من ترك صفراء وبيضاء كوي بها» [١١] (٥).
وروى قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي امامة صديّ بن عجلان قال : إن رجلا توفي من أهل الصفة فوجد في مئزره دينار فقال النبي صلىاللهعليهوسلم : «كيّة» ثم توفي رجل آخر فوجد في مئزره ديناران فقال عليهالسلام : «كيّتان» [١٢] (٦).
وأولى الأقاويل بالصواب القول الأول لأن الوعيد وارد في منع الزكاة لا في جمع المال
__________________
(١) مسند أحمد : ٥ / ٣٦٦.
(٢) كلام مطموس في الأصل.
(٣) كلام مطموس في الأصل.
(٤) مسند أحمد : ٢ / ٣٠٩ ، بتفاوت وبدون ذيل الحديث.
(٥) تفسير الطبري : ١٠ / ١٥٣.
(٦) تفسير الطبري : ١٠ / ١٥٤.