الحلال.
يدل عليه قول النبي صلىاللهعليهوسلم : «من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه ، ومن زاد فهو خير له» (١).
وقال صلىاللهعليهوسلم : «نعم المال الصالح للرجل الصالح» [١٣] (٢).
وقال ابن عمر وسئل عن هذه الآية فقال : من كنزها ولم يؤدّ زكاتها فويل له. ثم قال : لا أبالي لو كان لي مثل أحد ذهبا أعلم عدده أزكّيه وأعمل بطاعة الله عزوجل.
أما أصل الكنز في كلام العرب : كل شيء مجموع بعضه على بعض ، على ظهر الأرض كان أو في بطنها. يدلّ على ذلك قول الشاعر :
لا درّيّ إن أطعمت نازلهم |
|
[قرف الحتي] وعندي التبر مكنوز (٣) |
أراد : مجموع بعضه إلى بعض والحتي : مذر المقل ، وكذلك يقول العرب للشيء المجتمع : مكتنز لانضمام بعضه إلى بعض.
قرأ يحيى بن عمر يَكْنُزُونَ بضم النون ، وقراءة العامة بالكسر ، وهما لغتان مثل (يَعْكُفُونَ) ويعكُفون ، و (يَعْرِشُونَ) ويعرُشون (وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ) ولم يقل فينفقونهما ، اختلف النحاة فيه ، قال قطرب : أراد الزكاة أو الكنوز أو [.....] (٤) الذهب والفضة ، وقال الفرّاء : استغنى بالخبر عن أحدهما في عائد الذكر عن الآخر لدلالة الكلام على أن الخبر على الآخر مثل الخبر عنه ، وذلك موجود في كلام العرب وأخبارهم ، قال الشاعر :
نحن بما عندنا وأنت بما |
|
عندك راض والرأي مختلف (٥) |
وقال ابن الأنباري : قصد الأغلب والأعم لأن الفضة أعم والذهب [أخص] مثل قوله (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ) (٦) ردّ الكناية إلى الصلاة لأنّها أعم ، وقوله : (رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها) (٧) ردّ الكناية إلى التجارة لأنها أعم وأفضل.
(فَبَشِّرْهُمْ) فأخبرهم وأنذرهم (بِعَذابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها) أي يدخل النار مرتديا
__________________
(١) الجامع الصغير للسيوطي : ٢ / ٥٦٠ / ح ٨٣٦.
(٢) كشف الخفاء للعجلوني : ٢ / ٣٢٠ / ح ٢٨٢٣.
(٣) لسان العرب : ٤ / ٥٥ ، والصحاح : ٦ / ٢٣٠٨.
(٤) كلمة غير واضحة في الأصل.
(٥) مغني اللبيب : ٢ / ٦٢٢. لسان العرب : ٣ / ٣٦٠ ، وقد نسب هذا البيت إلى قيس بن العظيم أحد فحول الشعراء في الجاهلية انظر شرح ابن عقيل : ١ / ٢٤٤ ، الهامش.
(٦) سورة البقرة : ٤٥.
(٧) سورة الجمعة : ١١.