وأخبرني ابن فنجويه قال : حدّثنا هارون بن محمد بن هارون قال : حدّثنا محمد بن عبد العزيز قال : حدّثنا يحيى الحماني قال : حدّثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة في قوله سبحانه (إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) قال : إن أقاموا الصلاة. وقيل : هو أن يكون المكاتب بالغا عاقلا فأمّا المجنون والصبي فلا يصحّ كتابتهما لأنّهما ليسا من أهل الابتغاء ، ولأنّ النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «رفع القلم عن ثلاث» الحديث [٥٧] (١).
وقال أبو حنيفة : يصحّ كتابة الصبي إذا كان مراهقا مميّزا بناء على أصله إذا كان مراهقا كيّسا حرا فأذن له وليّه في التّصرف نفذ تصرّفه ، كذلك السيّد مع عبده إذا كاتبه فقد أذن له في التصرّف فصحّت كتابته.
واختلف الفقهاء في مال الكتابة ، فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه : تصح الكتابة حالّة ومؤجلة لأنّ الله سبحانه قال (فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) ولم يشترط فيه أجلا ولأنّه عقد على عين فصحّ حالّا ومؤجّلا كالبيع.
وقال الشافعي : لا تصحّ الكتابة حالّة وإنّما تصحّ إذا كانت مؤجّلة ، وأقلّه نجمان.
(وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ) اختلفوا فيه فقال بعضهم : الخطاب للموالي وهو أن يحطّ له من مال كتابته شيئا ، ثم اختلفوا في ذلك الشيء فقال قوم : هو ربع المال وهو قول علىّ ، وإليه ذهب الثوري.
روى شعبة عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرّحمن السلمي أنّه كاتب غلاما له على ألف ومائتين وترك الربع وأشهدني ثم قال لي : كان صديقك يفعل هذا ، يعني عليّا كرم الله وجهه ، وقد روى ذلك مرفوعا.
أخبرني ابن فنجويه قال : حدّثنا ابن حنش المقري قال : حدّثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن موسى قال : حدّثنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال : حدّثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن حبيب يعني أبا عبد الرّحمن السلمي عن علي عن النبي صلىاللهعليهوسلم (وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ) قال : «ربع المكاتبة» (٢) [٥٨].
وقال آخرون : ليس فيه حدّ إنّما هو إليه ، يحطّ عنه من مال كتابته شيئا.
روى أسباط عن السدّي عن أبيه قال : كاتبتني زينب بنت قيس بن مخرمة وكانت قد صلّت مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم القبلتين جميعا على عشرة آلاف فتركت لي ألفا ، وروى الجريري عن أبي
__________________
(١) مسند أحمد : ٦ / ١٠٠.
(٢) السنن الكبرى ـ البيهقي. : ١٠ / ٣٢٩.