قوله : (إذا أراد طوافا مندوبا). إلى آخره.
سيجيء شرحه في محلّه إن شاء الله.
قوله : (أو تأهّبا). إلى آخره.
لأنّ توقّع الفريضة أوّل وقتها أو مطلقا ، إذا لم يتيسّر الوضوء بعد دخول الوقت ، أو خيف من ذلك ، أو يتيسّر ، لكن الأولى التأهّب قبل دخول وقتها ، لما روي عنهم عليهمالسلام : «ما وقّر الصلاة من أخّر الطهارة حتّى دخل وقتها» (١).
بل إن اشتهى التأهّب قبل الوقت يجوز له ذلك ، للعمومات وعدم منع ذلك ، إلّا أنّ ذلك إباحة للتأهّب لا استحبابه ، إلّا أن يضمّ إلى ذلك استحباب المسارعة في المغفرة والاستباق في الخيرات ، ويكون فعلها لهذا القصد.
ويمكن أن يقال : في صورة عدم التيسّر أو خوف العدم ، يجب التأهّب ؛ لأنّ التيمم طهارة اضطراريّة.
بل ورد في بعض الأخبار ، المنع من السفر إلى الأرض التي لم يتيسّر فيها الوضوء في بعض الأوقات ، وقالوا عليهمالسلام في هذا : «لا تسافر إلى الأرض التي توبق دينك فيها» ، وهذا وأمثاله ممّا ورد (٢).
هذا على رأي المشهور من وجوب مقدّمة الواجب من جهة وجوب ذي المقدّمة ، إلّا أن يقال : قبل دخول وقت الفريضة لا يصير طهارتها واجبة ، لما ورد من قولهم عليهمالسلام : «إذا دخل الوقت وجب الطهور» (٣) ، إلّا أن يقال بأنّ ذلك وارد
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٣٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٤ الحديث ٩٨٥ مع اختلاف يسير.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩١ الحديث ٣٩٥٣ و ٣٩٥٤.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٠ الحديث ٥٤٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٢ الحديث ٩٨١.