مورد الغالب.
بل لا معنى لشموله من لم يتمكّن من الطهارة ، لعدم تحقّق وجوب أصلا ، فتأمّل!
قوله : (وللمتطهّر). إلى آخره.
هذا هو المشهور بالتجديدي ، المعروف من الأصحاب استحباب التجديد لكلّ صلاة فريضة أو نافلة ، لما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه كان يجدّد لكلّ صلاة وفريضة (١).
وما روي من أنّ الوضوء على الوضوء نور على نور (٢).
وما روي من أنّ من جدّد وضوءه بغير حدث جدّد الله توبته من غير استغفار (٣). إلى آخر ما ذكره المصنّف ، يدلّان على استحباب التجديد مطلقا ، إلّا أن يقال : كما أنّ الأمر بالوضوء يتبادر منه كونه لأجل الصلاة مثلا ، كذلك ما ذكر يتبادر منه كونه لها ، فتأمّل!
كذلك صحيحة سعدان ، وهو غير موثّق في كتب الرجال ، إلّا أنّه يروي عنه من لا يروي إلّا عن الثقة ، مثل صفوان بن يحيى ، ويروي عنه محمّد بن أبي عمير أيضا ، وأصله يرويه جماعة من الثقات (٤). إلى غير ذلك ممّا ذكرنا فيه.
وهو روى عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليهالسلام : «أنّ الطهر على الطهر عشر حسنات» (٥). وفيها دلالة على أنّ كلّ وضوء طهر ، كما أشرنا سابقا.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥ الحديث ٨٠ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٧ الحديث ٩٩٨ مع اختلاف يسير.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦ الحديث ٨٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٧ الحديث ٩٩٧.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦ الحديث ٨٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٧ الحديث ٩٩٦.
(٤) رجال النجاشي : ١٩٢ الرقم ٥١٥ ، انظر! معجم رجال الحديث ٨ / ١٠٠.
(٥) الكافي : ٣ / ٧٢ الحديث ١٠ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٦ الحديث ٩٩٢.