والكذب والغيبة والظلم ، فالأخبار الواردة به (١) محمولة على الاستحباب ، للإجماع على عدم الوجوب ، والأخبار الدالّة على الحصر.
وربّما كان بعض ذلك مذهب العامّة أو كلّه (٢).
لكن احتماله لا يضرّ الحكم بالاستحباب ، للمسامحة في أدلّة السنن ، كما عرفت سابقا لكن فيه تأمّل ؛ لأنّ الأقرب فيه التقيّة ، سلّمنا استواء احتمال التقيّة مع احتمال الاستحباب ، لكن شمول ما دلّ على المسامحة لمثله محلّ تأمّل.
قوله : (وكذا إذا أراد الجنب). إلى آخره.
لما ورد في بعض الأخبار من كراهة أكله (٣) ، وأنّها ترتفع بالوضوء أو تصير خفيفة به ، كالمضمضة والاستنشاق ، وكذا النوم له ، ترتفع كراهته أو تخف بالوضوء ، ولا مانع منه ؛ لأنّه مثل وضوء الحائض يجتمع مع الأكبر.
ويستحب استدامة الطهارة ، وهو المراد من الكون على الطهارة ، وكذا هو المراد من قول الفقهاء : أنّ الوضوء مستحب لنفسه.
وكذا الغسل على ما هو المشهور منهم بأن يكون المكلّف في جميع أوقاته خاليا عن الحدث الأصغر بالوضوء ، والأكبر بالغسل عند التمكّن منهما.
أمّا مع عدم التمكّن ، فهل يكون التيمم حاله حالهما في ذلك أم لا؟ فسيجيء تحقيقه إن شاء الله.
والدليل على ذلك ما ورد عنهم عليهمالسلام أنّه تعالى قال : «من أحدث ولم يتوضّأ
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٢٦٩ الحديث ٧٠٣ ، بحار الأنوار : ٧٢ / ٢٤٧ الحديث ١٠.
(٢) بداية المجتهد : ١ / ٣٤ ، شرح فتح القدير : ١ / ٣٩ ـ ٤١.
(٣) انظر! وسائل الشيعة : ٢ / ٢١٩ الباب ٢٠ من أبواب الجنابة.