لا يقال : الأمر بالإعادة لعلّه من جهة الخلل بالموالاة.
لأنّا نقول : عدم البلل الذي يمسح به لا يستلزم الجفاف بالمرّة ، بل هو أعم.
وظاهر النصّ والإجماع أنّ المخلّ بالموالاة الجفاف بالمرّة ـ كما سيجيء ـ على أنّه عليهالسلام أمر بالمسح بما بقي ، وأكّد ذلك بأنّه إن لم يكن في يديك فمن لحيتك ، وإن لم يكن فمن الحاجب ، وإن لم يكن فيه فعليك الإعادة.
فما ذكر في غاية التأكيد في عدم الرخصة في الأخذ من الخارج ، كما هو ظاهر.
نعم ؛ يفهم (١) من هذا الحديث من مفهوم الشرط أنّ للأخذ مراتب :
الاولى : ما يبقى في اليدين من ماء الوضوء.
الثانية : في اللحية.
الثالثة : في الحاجبين وأشفار العينين.
ويشهد عليه مرسلة خلف بن حمّاد ، عن الصادق عليهالسلام : الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة ، قال : «إن كان في لحيته بلل فليمسح به» ، قلت : فإن لم يكن له لحية ، قال : «يمسح من حاجبيه أو [من] أشفار عينيه» (٢).
إذ القطع حاصل بأنّ المراد من قوله : «وهو في الصلاة» ليس واجبات الصلاة ، لبطلان الصلاة قطعا بنسيان المسح ، فلا يكون داخلا فيها قطعا.
فما في «الذخيرة» من احتمال الحمل على الغالب من عدم التمكّن من الماء حال الصلاة (٣) ، فاسد.
وإيجاب كون المسح بما بقي على الخارج من الصلاة دليل على وجوبه.
__________________
(١) في (ك) : يظهر.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٥٩ الحديث ١٦٥ ، الاستبصار : ١ / ٥٩ الحديث ١٧٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٠٧ الحديث ١٠٥٧.
(٣) ذخيرة المعاد : ٣٥.