قوله : (وليس في النصوص). إلى آخره.
قد عرفت ما في كلامه هذا.
قوله : (والظاهر عدم اشتراط جفاف المحلّ). إلى آخره.
أقول : هذا لا يخلو عن تأمّل ، لأنّ الأمر بالمسح مطلق ، والمطلق ينصرف إلى الأفراد الغالبة ، فشموله لصورة الرطوبة بعد اشتراط كونه ببقيّة بلل الوضوء خاصّة ـ كما هو الظاهر ـ محلّ تأمّل البتة ، لو لم نقل بظهور عدم الشمول.
نعم ؛ لو كان المحلّ نديا بحيث لا يمتزج ماء الوضوء بشيء من ماء نداوته أصلا من جهة كونها في غاية القلّة لا يضرّ ، لصدق كون المسح ببقيّة بلل الوضوء خاصّة.
بل لو وقع المزج بما لا يمنع صدق كون المسح بخصوص بقيّة البلل عرفا بعنوان الحقيقة لا يضرّ.
وأمّا العرق في موضع المسح ؛ فالظاهر عدم ضرره.
وبالجملة ؛ البراءة اليقينيّة لا تحصل إلّا بتجفيف المحلّ عن الرطوبة المسرية.
ثمّ اعلم! أنّ عدم اشتراط الجفاف مذهب المحقّق والعلّامة وابن إدريس (١) ، بل عن المحقّق أنّه لو كان في ماء جاز ، لأنّ يديه لم تنفك عن ماء الوضوء (٢).
وفيه ما فيه ، لأنّه لو صبّ على اليدين ماء جديد ـ كما تفعله العامّة ـ لا تنفكّ اليد عن ماء الوضوء ، بل عدم انفكاكها حينئذ أولى ممّا ذكره.
مع أنّ أخبارنا وإجماعنا ردّ على العامّة ، مع أنّ بقية البلل غير الماء الجديد قطعا ، والمسح يجب أن يكون بالبقيّة لا بالماء الجديد ، بمقتضى الوضوء البياني
__________________
(١) المعتبر : ١ / ١٦٠ ، منتهى المطلب : ٢ / ٧٥ ، السرائر : ١ / ١٠٤.
(٢) المعتبر : ١ / ١٦٠.