أبا الحسن عليهالسلام أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه : «لا» ، فقلت : أبماء جديد؟ فقال برأسه : «نعم» (١).
وموثّقة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مسح الرأس ، قلت : أمسح بما في يدي من الندى رأسي؟ قال : «لا ، بل تضع يدك في الماء ثمّ تمسح» (٢).
والجواب عن الخبرين : أنّ مضمونهما المنع عن المسح بما بقي ، وابن الجنيد متحاش عنه ، فلا بدّ من الحمل على التقيّة.
وإن قيل : لا يصلح خبر الأوّل ، لتقرير المسح المخالف لمذهبهم.
قلنا : يصلح باعترافهم بإطلاقه على الغسل ، مع أنّ كثيرا من فقهائهم كانوا يقولون بالمسح ، كما مرّ.
ويحتمل أن يكون مراد المعصوم عليهالسلام من إشارته ، أن لا يسأل الراوي أمثال هذه السؤالات بحضور من لا يناسب مع حضوره ذلك ، فتوهّم أنّ المعصوم عليهالسلام نهاه فسأله ثانيا ، فأجابه : «نعم» ، لكونه مناسبا لمذهبهم ، ولأن يقطع سؤاله.
وأحاديث المشهور وإن كان بعضها حسانا ، لكنّها معتضدة بالإجماع الذي صار الآن ضروريّا ، مع أنّ حسنها ب ـ إبراهيم بن هاشم ـ على أنّ البعض الآخر صحاح.
وبالجملة ؛ لا سبيل إلى العمل بمضمون هذين الخبرين ، لمخالفتهما الإجماع والصحاح والبراءة اليقينيّة (٣) ، وموافقة العامّة التي امرنا بتركها ، فيجب التأويل كما اوّل ، أو الطرح إن لم يكن قابلا للتأويل.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٥٨ الحديث ١٦٣ ، الاستبصار : ١ / ٥٨ الحديث ١٧٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٠٩ الحديث ١٠٦١.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٥٩ الحديث ١٦٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٠٨ الحديث ١٠٦٠.
(٣) في (ك) : في وجوب تحصيل البراءة اليقينيّة.