الاشتراط ، سيّما في العبادات التوقيفيّة ، لتوقّفها على بيان الشارع.
فإن كان بيانه بما ذكره من الأدلّة على وجوب كون المسح ببقيّة البلل ، لتعيّن وجوب كون المسح بخصوص ما بقي في اليد لا غير ، وإن كان من ماء الوضوء ، وما دلّ على الأخذ من مثل اللحية فمشروط بالجفاف ، فلا وجه لما ذكره من الخروج مخرج الغالب ، وكذلك الحال في أكثر ما ذكرناه من الأخبار.
نعم ؛ في نادر منها المسح بنداوة الوضوء ، وكيف يغلب الغالب مع كونه مطلقا والغالب مقيّدا؟ على أنّه كما يجوز ما ذكره ، كذا يجوز ما ذكرناه ، فمجرّد الاحتمال لا يكفي في بيان ماهيّة العبادة ، فكيف تحكم بما ذكرت في عبارات الأصحاب؟ مع ما عرفت من الأدلّة والأخبار أيضا.
وكيف كان ؛ لا شكّ في أنّ الأحوط ذلك ، وفي مقام العمل لا يختار إلّا ذلك.
ثمّ لا يخفى أنّ ظاهر الأخبار الأخذ من اللحية من غير تقييد بعدم الاسترسال والخروج من محاذاة الذقن (١) ، ولعلّه لكونه ماء الوضوء ، وإن كان في الخارج.
ومن هذا لم يرد الأمر بتجفيف موضع المسح في الرأس أصلا ، مع كون الغالب تبلله بماء غسل الوجه بلّة كثيرة.
ولعلّ الأحوط عدم الأخذ من الخارج ، وتجفيف في موضع المسح ، لكن هذا ليس احتياطا مهمّا.
قوله : (وإن خالف الإسكافي).
فإنّه جوّز المسح بالماء الجديد (٢) ، لصحيحة معمّر بن خلّاد قال : سألت
__________________
(١) راجع! وسائل الشيعة : ١ / ٤٠٧ الباب ٢١ من أبواب الوضوء.
(٢) نقل عنه في المعتبر : ١ / ١٤٧ ، مختلف الشيعة : ١ / ٢٩٦.