قوله : (تجب المباشرة بالنفس).
هنا مسائل :
الاولى : المشهور وجوب مباشرة المكلّف جميع أفعال الوضوء ، بل صرّح في «المنتهى» بكون ذلك إجماعيّا (١) ، ويظهر من كلام «المعتبر» أيضا (٢) والسيّد في «الانتصار» جعله ممّا تفرّد به الإماميّة (٣).
والدليل على ذلك بعد الإجماعات ، أنّ المتبادر من لفظ «اغسلوا» و «امسحوا» الوارد في الآية (٤) والأخبار (٥) وما يؤدّي مؤدّاه ، المباشرة بالنفس ، بل حقيقة في ذلك بلا شبهة.
وأمّا ما ذكره المصنّف من ورود النهي عن الشرك المفسّر بالمشاركة في بعض الأخبار ؛ فموقوف على القائل به على الأقوى ، أو عدم الاتّفاق على عدم الحرمة إن صحّ سنده ، وسنده غير صحيح ، بل ضعيف.
وفي «الوافي» جعل هذا من الآداب ، وفعله مكروها (٦) ، كما هو ظاهر غيره من الفقهاء (٧).
وفي الخبر الآخر : «لا احبّ أن اشرك في صلاتي أحدا» (٨).
__________________
(١) منتهى المطلب : ٢ / ١٣٢.
(٢) المعتبر : ١ / ١٦٢.
(٣) الانتصار : ٢٩.
(٤) المائدة (٥) : ٦.
(٥) راجع! وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٧ الباب ١٥ من أبواب الوضوء.
(٦) الوافي : ٦ / ٣٣٠.
(٧) لاحظ! مدارك الأحكام : ١ / ٢٥١.
(٨) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٧ الحديث ٨٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٥٤ الحديث ١٠٥٧ ، وسائل الشيعة :