وسيذكر المصنّف أنّ ترك الاستعانة مستحبّ.
وفي «المختلف» : قال ابن الجنيد : يستحبّ أن لا يشرك الإنسان في وضوئه غيره ، بأن يوضّأه أو يعينه عليه (١) ، انتهى.
لا يخفى عدم وجدان دليل على كلامه إلّا أصل العدم والبراءة ، لو قلنا بجريانهما في ماهيّة العبادة ، مع أنّهما معارضان بما هو أقوى منهما ، مضافا إلى الأدلّة التي ذكرت.
وأمّا صحيحة أبي عبيدة الحذّاء قال : وضّأت أبا جعفر عليهالسلام بجمع وقد بال فناولته ماء فاستنجى ثمّ صببت عليه كفّا من ماء فغسل وجهه وكفّا غسل به ذراعه الأيمن ، وكفّا غسل به ذراعه الأيسر (٢) ، الحديث ؛ فصريحة في أنّ المعصوم عليهالسلام باشر الغسل والمسح بنفسه المقدّسة.
نعم ؛ يظهر منه عدم كراهة الاستعانة ، وسيجيء الكلام فيها ، ولعلّ ابن الجنيد جعل الوضوء من قبيل غير العبادات ، مثل غسل الثوب والجسد ، وأمثال ذلك ، فلذا لم يشترط له النيّة ، كما سيجيء.
الثانية : هل يحرم ذلك على الغاسل والماسح أيضا أم لا؟ الأظهر الأوّل ، لأنّه إعانة في الإثم.
الثالثة : إنّ هذا التحريم والبطلان إذا كانت التولية أو المشاركة في نفس الفعل (٣) على سبيل الاختيار ، وأمّا الاضطرار ؛ فجوّزهما الأصحاب ، بل اتّفقوا
__________________
١ / ٤٧٧ الحديث ١٢٦٧.
(١) مختلف الشيعة : ١ / ٣٠١.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٥٨ الحديث ١٦٢ ، الاستبصار : ١ / ٦٩ الحديث ٢٠٩ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٩١ الحديث ١٠٢٧ مع اختلاف يسير.
(٣) في (ف) و (ز ١) : الغسل.