على الجواز ، كما قال في «المعتبر» (١).
ويمكن الاستدلال بالعمومات الدالّة على وجوب الصلاة وكونها مفروضة لا تسقط في وقت ولا حال من الأحوال ، والحسن الذاتي والفضائل والامور المهمّة ، وأنّها ليست بصحيحة بغير الوضوء ، وأنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور» (٢) ، و «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» (٣) ، و «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» (٤) ، وغير ذلك ، كما إذا لم يكن يد يغسل ، أو رجل يمسح ، أو بعضهما. إلى غير ذلك من أمثال ما ذكر ، وورد في التيمم : «ألا يمّموه؟» (٥) ، ولا قائل بالفصل.
ثمّ الواجب المباشرة ، وبعد العجز المشاركة ، وبعد العجز التولية ، وكذا الواجب مباشرة الجميع ، وبعد العجز البعض الأقرب إلى الحقيقة فالأقرب فيها وفي الأوّلين ، ووجهه ظاهر من الأدلّة ، ويستحب إعانته لعموم الآية (وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى) (٦).
وربّما يقال بالوجوب ، لصيغة الأمر ، إلّا ما أخرجه الدليل ، وفيه تأمّل ظاهر ، وهو أنّ نفس البرّ لم يكن واجبا إجماعا ، فعدم وجوب المعاونة بطريق أولى ، وإلّا لزم مزيّة الفرع على أصله فافهم ، ولعلّه أحوط.
ولو توقّف على اجرة وجبت ولو زادت عن اجرة المثل مع القدرة ، إلّا مع
__________________
(١) المعتبر : ١ / ١٦٢.
(٢) عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٥ مع اختلاف يسير.
(٣) عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٧ مع اختلاف يسير.
(٤) عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٦ مع اختلاف يسير.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤٦ الحديث ٣٨٢٤.
(٦) المائدة (٥) : ٢.